الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٨٦
الحديث رقم ١٧٩٨٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن (سالم) (١) قال: قال أبي ابن كعب: يا رسول اللَّه! إن عددًا من عدد النساء لم يذكر في كتاب اللَّه، الصغار (والكبار) (٢) وأولات الأحمال فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (٣) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤).