الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17995
الحديث رقم 17995 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٩٥ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع (أن) (١) ابن عمر (زوج) (٢) ابنًا له امرأة من أهله فتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقًا فطلبوا إلى ابن عمر الصداق (فقال: ليس) (٣) لها [(صداق، فأبوا أن يرضوا) (٤) بذلك فجعلوا بينهم
⦗٤٦٢⦘
زيد بن ثابت فأتوه فقال: ليس لها صداق] (٥) (٦) (٧).