الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٢٤
الحديث رقم ١٨١٢٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها واحدة، ثم غشيها وهو يرى أن له عليها الرجعة قال: يفرق بينهما، ولها الصداق كاملًا.