الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٣٨
الحديث رقم ١٨١٣٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٩] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه (أيسعها) أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: لا يسعها أن (تقاره) (٢) حتى ترافعه إلى السلطان، فإما حد وإما ملاعنة.