الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢١٧
الحديث رقم ١٨٢١٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي ﷺ.