١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18217

الحديث رقم 18217 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن…

١٨٢١٧ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يحل لأحد أن يهب ابنته بغير مهر إلا للنبي ﷺ.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56