الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٣٠٢
الحديث رقم ١٨٣٠٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٩٦] قوله (تعالى): ﴿في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن﴾.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٠٢ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾، قال: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل (فتشركه) (١) في ماله (فيرغب) (٢) (عن) (٣) (أن) (٤) يتزوجها، ويكره أن يتزوجها غيره (فيشركه) (٥) في ماله فيعطلها فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره (٦).