الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٣٤
الحديث رقم ١٨٤٣٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٢٦] في الرجل اليهودي والنصراني (تكون) تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، ألها الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.