١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا تزوج الأمة (تزوجًا) (١)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٥٦٧

الحديث رقم ١٨٥٦٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٥٢] من قال: إذا تزوج (الرجل) (أمة) وقع عليها ولم يستبرئها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن…

١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا تزوج الأمة (تزوجًا) (١) لم (يستبرئها) (٢).

[٢٥٣] من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٥٦٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن…

قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، ليزهده في شراء سلعة من ركن له، ويشتري منه، فيقول: أعطيك مثلها بسعر أقل، أو أعطيك أجود منها، ونحو ذلك، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم.
  • محل النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.
  • فضيلة الإسلام، وأنه تشريع رباني جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحث على الألفة والمودة، ويبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودد إليه بكل ما يستطيع، والقيام بنصرته، والنصح له وإرادة الخير.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.4 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
الله أكبر