الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٦٦٣
الحديث رقم ١٨٦٦٣ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٦٦٣ - حدثنا الفضل عن سيف عن ابن أبي نجيح عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كرهه.
(تم) (١) كتاب النكاح.
(والحمد للَّه) (٢) [وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا] (٣).
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (١)
[١٥] (٢) كتاب الطلاق
[١] ما قالوا (في) (١) طلاق السنة ما (هو) (٢) ومتى يطلق