الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٧٩٢
الحديث رقم ١٨٧٩٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٧] من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء قال: إذا الرجل (شرط) (١) للمرأة عند عقد النكاح أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، وكل سرية يتسرى فهي حرة جاز عليه.