الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٥٥
الحديث رقم ١٩٠٥٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٤] ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني) (١) فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز.