الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٧٣
الحديث رقم ١٩٠٧٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (علية) (١) عن (يونس) (٢) (قال) (٣): (حدثنا) (٤) إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم (جعل) (٥) أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها.
[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول) (١): أنت طالق ثلاثًا
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط