الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٧٥
الحديث رقم ١٩٠٧٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: ذكرته لإبراهيم فقال: سواء هي واحدة، وهو أملك بها إن قالت: طلقتك أو طلقت نفسي.