الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٧٨
الحديث رقم ١٩٠٧٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) محمد بن بشر العبدي قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت (عند) (٢) عبد اللَّه بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما (أصنع؟) (٣)
⦗١٨٢⦘
فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، (قال) (٤) عبد اللَّه: هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها، قال: فذكرت ذلك لعمر (قال) (٥) فقال: لو قلت غير ذلك (لرأيت) (٦) أنك لم تصب (٧).
[٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط