الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٨٤
الحديث رقم ١٩١٨٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٩] ما قالوا في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.