الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٥١
الحديث رقم ١٩٢٥١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٨] ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة: كم طلاقها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا زيد بن الحباب عن سيف عن مجاهد قال: إذا كانت الأمة تحت الحر فطلاقها (ثنتان) (١)، وعدتها (حيضتان) (٢)، وإذا كانت الحرة تحت العبد فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث حيض.
[٧٩] من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء