الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٨٠
الحديث رقم ١٩٢٨٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: العبد أحق بامرأته أينما وجدها، إلا أن يكون (طلقها) (١) طلاقًا بائنًا (٢).