الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٣
الحديث رقم ١٩٣١٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.