الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٠٠
الحديث رقم ١٩٤٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٠٠ - وقال شريح نكاح: جديد وطلاق جديد.