١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يحل له أن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19439

الحديث رقم 19439 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة…

١٩٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن (إبراهيم) (١) قال: لا يحل له أن يأخذ (فدية) (٢) من امرأته (إلا أن لا) (٣) تطيعه ولا تبر له قسمًا فإن فعلت ذلك

⦗٢٦٧⦘

فكان من قبلها شيء حلت له الفدية، فإن أبي أن يقبل منها الفدية وأبت أن تطيعه بعثا حكمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56