الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٥٣
الحديث رقم ١٩٤٥٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٥] ما قالوا في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب (أنهم) (١) قالوا: لا يحل الخلع إلا من (الناشز) (٢).
[١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟