الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٥٤
الحديث رقم ١٩٤٥٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن امرأة اختلعت من زوجها (فخلعها) (١) (فجعله) (٢) عثمان تطليقة وما سمَّى (٣).