الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٥٥
الحديث رقم ١٩٤٥٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (خلع) (١) جمهان الأسلمي امرأة ثم ندم وندمت فأتوا عثمان فذكروا ذلك له، (قال فقال) (٢) عثمان: هي تطليقة، إلا أن تكون (سميت) (٣) شيئًا فهو على ما (سميت) (٤) (٥).