الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥١١
الحديث رقم ١٩٥١١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها (١).