الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣١
الحديث رقم ١٩٦٣١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.