١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣١

الحديث رقم ١٩٦٣١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١)…

١٩٦٣١ - وعن سالم عن ابن الحنفية (قالا) (١): إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فهي تطليقة بائنة، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 15 ربيع الأول
بدر اليوم 16.3 / 29.5
الإضاءة 97%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
الحمد لله