الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٧
الحديث رقم ١٩٦٣٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن (عبيد) (١) عن عبد الملك عن عطاء في الرجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر كيف تعتد؟ قال: تعتد (ثلاثة) (٢) قروء.
[١٢٧] ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة (أشهر) (١)، من قال: ليس بإيلاء