الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٥٥
الحديث رقم ١٩٦٥٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٠] من قال: لا فيء له إلا الجماع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفيء الجماع (١).