الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19710
الحديث رقم 19710 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان على جماعها (قادرًا؟) (١) (قال: وإن كان على جماعها (قادرا)) (٢) (٣).