الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19737
الحديث رقم 19737 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٢] ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل؛ فلها عليه النفقة، حرة كانت أو أمة.