١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 19765

الحديث رقم 19765 من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن…

١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56