الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٦٥
الحديث رقم ١٩٧٦٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٤٦] ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على (المتعة).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتاع (١).