الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٠٩
الحديث رقم ١٩٨٠٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥٣] ما قالوا في المستحاضة، متى (يتبين) أنها مستحاضة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الحارث قال: تستبين المستحاضة أنها مستحاضة إذا جاوزت حيضتها آخر ما تطهر فيه النساء.