١٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (رجاء) (١) ابن حيوة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٢٠

الحديث رقم ١٩٨٢٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

١٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن (رجاء) (١) ابن حيوة عن قبيصة عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدتها

⦗٣٥٠⦘

عدة المتوفى عنها زوجها، (عدة الحرة) (٢) (٣).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

في هذا الأثر أنكر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يتكلم في مسألة عدة أم الولد التي توفي سيدها من دون حجة وبرهان، وبين أن السنة في ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كعدة الزوجة الحرة، سواء بسواء، والأثر وإن كان دل صراحة على هذا المعنى، ورجح كثير من أهل العلم أن عدة أم الولد التي توفي سيدها حيضة مثل بقية الإماء؛ لأدلة أخرى، وهو مذهب الجمهور.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.
  • أنَّ أمَّ الولد من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله