الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٩٠
الحديث رقم ١٩٨٩٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.