الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٣١
الحديث رقم ٢٠١٣١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩٩] ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن (يطلق) امرأته أم لا و (اختلافهم) في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن عمرو عن الحسن قال إذا عجز الرجل (عن) (١) نفقة امرأته لم يفرق بينهما.