الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٦٥
الحديث رقم ٢٠١٦٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٥] الرجل لكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كانت تحته امرأة على تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، فيطلقها في مرضه، فمات في العدة: (لا يرثها) (١) ولا ترثه.
[٢٠٦] ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق