الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠٥
الحديث رقم ٢٠٣٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.