٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠٥

الحديث رقم ٢٠٣٠٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن…

٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17 / 29.5
الإضاءة 95%
الهلال الجديد بعد 13 يوم
لا إله إلا الله