الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٠٦
الحديث رقم ٢٠٣٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٣٤] ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (١) إسماعيل بن علية عن معمر عن الزهري في رجل قذف امرأته ثم ماتت قال: يرثها ولا ملاعنة بينهما.