الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٧٠
الحديث رقم ٢٠٣٧٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، (أقيم) (١) عليها الحد، وإن ماتت تحت (السياط) (٢) ورثها.