الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٤٤
الحديث رقم ٢٠٤٤ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢٣٣] في متيمم مر بماء (فجاوزه).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٤٤ - حدثنا معاذ بن معاذ: أنا أشعث عن الحسن: أنه قال في متيمم مر بماء غير محتاج إلى الوضوء، فجاوزه، فحضرت الصلاة، وليس معه ماء. قال: يعيد التيمم لأن قدرته على الماء تنقض تيممه الأول.
[٢٣٤] (١) في القيء والخمر يصيب الثوب (٢) [١٠٥]