الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٧٦٥
الحديث رقم ٢٠٧٦٥ من كتاب «[١٤] (كتاب الصيد)» في المصنف، تحت باب: [٥] إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن حماد إبراهيم قال: إذا رميت بالسهم ولم تسم، فذوت قبل أن (يقتل) (١) الصيد، ثم سميت ثم قتله فكل، والكلب مثل ذلك.