الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢١١١
الحديث رقم ٢١١١ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]