٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢١١١

الحديث رقم ٢١١١ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢٤٨] في الرجل يذبح أيتوضأ من ذلك أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن…

٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.

[٢٤٩] في الرجل يريد أن يدخل الخلاء، فيلبس خفيه [٢٣٠]

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.7 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله