٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق عن (أبي عبيدة) (١) بن محمد بن عمار…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٣٢

الحديث رقم ٢٣٢ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [٢٢] من كان لا يرى المسح عليها، ويمسح على رأسه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق…

٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق عن (أبي عبيدة) (١) بن محمد بن عمار بن ياسر قال: سألت جابرا عن المسح على العمامة، فقال: أمسّ الماء الشعر (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٣٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن عباد بن إسحاق…

بَعَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَمّارَ بن ياسر رضي الله عنه في سَفَرٍ لبعض حاجاته، فأصابته جنابة بجماع أو نزول المني بشهوة، فلم يجد الماء ليغتسل منه،
وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمَه للحدث الأصغر،
فاجتهد وظَنّ أنه كما يَمسح بالتراب الذي على وجه الأرض بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلابد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالتراب؛ قياسًا على الماء، فَتَقَلَّبَ في التراب حتى عَمَّم البدنَ وصَلَّى،
فلما جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذَكَرَ له ذلك؛ ليرى هل هو على صواب أو لا؟
فَبَيَّنَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم كيفيةَ التَّطَهُّر مِن الحَدَثَين الأصغر كالبول، والأكبر كالجنابة: وهو أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة، ثم يمسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب طلب الماء قبل التيمم.
  • مشروعية التيمم لمن عليه جنابة ولم يجد الماء.
  • التيمم للحدث الأكبر، كالتيمم للحدث الأصغر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله