٢٥٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد اللَّه والحسن ابني…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٥٩١٥

الحديث رقم ٢٥٩١٥ من كتاب «[٢٢] [كتاب الأطعمة]» في المصنف، تحت باب: [٧] في الحمر الأهلية.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٢٥٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

٢٥٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد اللَّه والحسن ابني محمد عن أبيهما أن عليًا قال: لابن عباس أما علمت أن رسول اللَّه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٢٥٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة…

قصد الشرع من النكاح الاجتماع والدوام والألفة، وبناء الأسرة وتكوينها، وحرم بعض الصور التي تخالف مقصود الشرع من النكاح، ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم زمن خيبر نكاح (المتعة)، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، بعد أن كان مباحًا في أول الإسلام لداعي الضرورة، وكذلك نهى عن أكل الحمر المملوكة التي لها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها ضد الوحشية.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم نكاح المتعة وبطلانه.
  • المتعة في النكاح كان مباحا في أول الإسلام للضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة.
  • نهى الشارع الحكيم عنه، لما يترتب عليه من المفاسد، منها:اختلاط الأنساب، واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح.
  • النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية، فهي حلال بالإجماع.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل