الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30003
الحديث رقم 30003 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٧] في السارق تقطع يده؛ يتبع بالسرقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه.