الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠١٥١
الحديث رقم ٣٠١٥١ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣٠] الرجل يزني مملوكه، (يقام) عليه الحد أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: كنا عند النبي ﷺ فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن قال: "اجلدوها، فإن زنت فاجلدوها" قال في الثالثة أو في الرابعة: "فبيعوها ولو بضفير" (١).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط