الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٤٩٧
الحديث رقم ٣٠٤٩٧ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) والطعام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: ليس في الثمرة قطع، ولا في الماشية الراعية، ولكن فيها نكال وتضعيف الغرم، فإذا (آواها) (١) المراح أو الجرين يقطع إذا سرق قدر ربع دينار.
[٨٥] في الرجل (تقطع) (١)، من قال: يترك العقب؟