الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٥١٦
الحديث رقم ٣٠٥١٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٨٨] (في) الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج (قال) (١): سمعت بعض من أرضى يقول: لا قطع في باز سُرق، وإن كان ثمنه دينارا (فأكثر) (٢) من ذلك.