الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30615
الحديث رقم 30615 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة (١) إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم (له) (٢) الأب الصداق، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة (و) (٣) إن كانت جارية لا (تعقل) (٤) فعلى الأب النكال.