الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 30711
الحديث رقم 30711 من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١١٩] في البكر والثيب ما يصنع بهما إذا فجرا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: على المحصن إذا زنى الرجم، وعلى البكر الجلد والنفي.