الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٨٢٦
الحديث رقم ٣٠٨٢٦ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٤٥] (في) السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن
⦗١٩⦘
جابر عن عامر أنه سئل عن رجل أرادوا أن يقطعوا يده (يعني) (١): اليمنى، فقدم يده اليسرى فقطعت، قال: لا تقطع اليمنى.